تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
والأحوط ( 1 ) المسح باليد اليابسة ( 2 ) ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضا ( 3 ) .
شرح
- * بل الأقوى التيمّم ، لكنّ الاحتياط يحصل بما ذكره في المتن . ( تقي القمّي ) . * الأقوى بحسب الأدلة انتقال الفرض إلى التيمّم ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المذكور . ( الروحاني ) . * بل الأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم ، وإن كان القول بجواز الاكتفاء بالتيمّم فقط لا يخلو من قوّة ، فيكفي في الاحتياط إتيان المسح باليد المبتلّة بالماء الجديد بقصد التكليف الواقعي والتيمّم . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك ، خصوصا بالنسبة إلى ضمّ التيمّم . ( الإصفهاني ، حسن القمّي ) . * لا يترك . ( حسين القمّي ، مهدي الشيرازي ، عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط بالأخيرين . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * هذا الاحتياط يجوز تركه . بل لا وجه له . ( الكوه كمرئي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ، كاشف الغطاء ، الإصطهباناتي ، السبزواري ) . * لا يترك الاحتياط بالمسح بالماء الجديد والتيمّم . ( الحكيم ، الآملي ) . * يتحقّق الاحتياط بالمسح بالماء الجديد ، وضمّ التيمّم بلا حاجة إلى المسح باليد اليابسة ؛ للجزم بعد شرطية يبوسة اليد . ( الشاهرودي ) . * لا يترك هذا الاحتياط ؛ لأنّ القطع بالفراغ وبحصول الشرط يحصل به ، وليس هناك دليل يعيّن أحد هذه الأمور . ( البجنوردي ) . * لا يترك الجمع بين الثلاثة . ( أحمد الخونساري ) . * ليس له وجه يعتدّ به ، والأحوط المسح بالماء الجديد ثم التيمّم . ( المرعشي ) . ( 2 ) الاحتياط بالمسح بها ضعيف ؛ لوهن احتمال مانعية الماء الجديد حينئذ . ( السيستاني ) . ( 3 ) يقوى تعيّنه ، لكنّ الاحتياط المذكور لا يترك . ( الميلاني ) . * الاحتياط لا يترك ، ويكفي فيه المسح بالماء الجديد ثم التيمّم . ( زين الدين ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 238 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي