للرجلين من سائرها على الأحوط ( 1 ) ، وإلّا فقد عرفت ( 2 ) أنّ الأقوى ( 3 ) جواز الأخذ مطلقا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل الأقوى كما عرفت . ( الكوه كمرئي ) .
* بل على الأقوى . ( المرعشي ) .
* الأحوط الاقتصار على الأخذ من اللحية . ( حسن القمّي ) .
* بل الأقوى كما مرّ . ( الروحاني ) .
* بل من خصوص اللحية كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 2 ) قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوى . ( النائيني ) .
* وقد عرفت الإشكال فيه . ( الإصفهاني ، الآملي ) .
* قد عرفت أنّه خلاف الاحتياط . ( آل ياسين ) .
* وقد عرفت أنّ الأحوط عدمه . ( الإصطهباناتي ) .
* قد عرفت إشكاله . ( الحكيم ) .
* بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختيارا ، بل لجوازه بالذراع وجه ، لكن لا يترك الاحتياط في الثاني . ( الخميني ) .
( 3 ) قد مرّ الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* قد عرفت أنّه لا قوّة فيه ، بل الأقوى عدم جواز ذلك ، ولزوم كون المسح ببلّة يده مع الإمكان . ( البجنوردي ) .
* وقد عرفت منعه . ( السيستاني ) .
* بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ ، بل بالذراع . ( اللنكراني ) .
( 4 ) الأحوط الترتيب في المأخوذ منه . ( صدر الدين الصدر ) .
* قد عرفت عدم جوازه . ( الشاهرودي ) .
* قد عرفت أنّ الأحوط خلاف ذلك ، ولا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* تقدّم الاحتياط الوجوبي في تركه . ( السبزواري ) .
* قد عرفت أنّ الأقوى عدم الجواز . ( زين الدين ) .