تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
للرجلين من سائرها على الأحوط ( 1 ) ، وإلّا فقد عرفت ( 2 ) أنّ الأقوى ( 3 ) جواز الأخذ مطلقا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل الأقوى كما عرفت . ( الكوه كمرئي ) . * بل على الأقوى . ( المرعشي ) . * الأحوط الاقتصار على الأخذ من اللحية . ( حسن القمّي ) . * بل الأقوى كما مرّ . ( الروحاني ) . * بل من خصوص اللحية كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 2 ) قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوى . ( النائيني ) . * وقد عرفت الإشكال فيه . ( الإصفهاني ، الآملي ) . * قد عرفت أنّه خلاف الاحتياط . ( آل ياسين ) . * وقد عرفت أنّ الأحوط عدمه . ( الإصطهباناتي ) . * قد عرفت إشكاله . ( الحكيم ) . * بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختيارا ، بل لجوازه بالذراع وجه ، لكن لا يترك الاحتياط في الثاني . ( الخميني ) . ( 3 ) قد مرّ الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * قد عرفت أنّه لا قوّة فيه ، بل الأقوى عدم جواز ذلك ، ولزوم كون المسح ببلّة يده مع الإمكان . ( البجنوردي ) . * وقد عرفت منعه . ( السيستاني ) . * بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ ، بل بالذراع . ( اللنكراني ) . ( 4 ) الأحوط الترتيب في المأخوذ منه . ( صدر الدين الصدر ) . * قد عرفت عدم جوازه . ( الشاهرودي ) . * قد عرفت أنّ الأحوط خلاف ذلك ، ولا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * تقدّم الاحتياط الوجوبي في تركه . ( السبزواري ) . * قد عرفت أنّ الأقوى عدم الجواز . ( زين الدين ) .