تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضرّ الامتزاج ( 1 ) المزبور ، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد ، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر
شرح
- * فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * بل الأقوى عدم الجواز . ( الشاهرودي ) . * فيه تأمّل . ( الميلاني ) . * الظاهر من بعض الأدلة - كمصحّح بكير « أ » - عدم جواز ذلك ، ولزوم كون المسح ببلّة يده مع الإمكان ، فلا يترك الاحتياط . ( البجنوردي ) . * قد عرفت عدم جوازه . ( المرعشي ) . * لكنّه خلاف الاحتياط اللازم . ( محمّد الشيرازي ) . * بل الأقوى خلافه . ( تقي القمّي ) . * بل عدم جوازه ، ولكن لا يعتبر كونه بالكفّ وبنداوته ، فيكفي المسح بأيّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتّى الذراع ، وإن كان ذلك على خلاف الاحتياط . ( السيستاني ) . ( 1 ) الأحوط عدمه . ( الفيروزآبادي ) . * فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط في حال الاختيار . ( الكوه كمرئي ) . * قد عرفت إضراره في حال الاختيار . ( المرعشي ) . * لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا ، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى بعد الانتهاء من غسلها . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 15 من أبواب الوضوء ، ح 11 .