وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضرّ الامتزاج ( 1 ) المزبور ، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد ، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر
شرح
- * فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ، حسن القمّي ) .
* بل الأقوى عدم الجواز . ( الشاهرودي ) .
* فيه تأمّل . ( الميلاني ) .
* الظاهر من بعض الأدلة - كمصحّح بكير « أ » - عدم جواز ذلك ، ولزوم كون المسح ببلّة يده مع الإمكان ، فلا يترك الاحتياط . ( البجنوردي ) .
* قد عرفت عدم جوازه . ( المرعشي ) .
* لكنّه خلاف الاحتياط اللازم . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل الأقوى خلافه . ( تقي القمّي ) .
* بل عدم جوازه ، ولكن لا يعتبر كونه بالكفّ وبنداوته ، فيكفي المسح بأيّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتّى الذراع ، وإن كان ذلك على خلاف الاحتياط .
( السيستاني ) .
( 1 ) الأحوط عدمه . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط في حال الاختيار . ( الكوه كمرئي ) .
* قد عرفت إضراره في حال الاختيار . ( المرعشي ) .
* لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا ، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى بعد الانتهاء من غسلها . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 15 من أبواب الوضوء ، ح 11 .