بينه ( 1 ) وبين البشرة ( 2 ) في المسح ( 3 ) ، وتجب إزالة الموانع والحواجب ، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ . ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ( 4 ) ويسقط مع قطع
شرح
( 1 ) المسح على البشرة مجز قطعا فلا حاجة إلى الجمع . ( البروجردي ) .
* والأقوى كفاية المسح على البشرة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كان المسح على الموضع الّذي فيه الشعر ، وإن كان على غيره اجتزأ بالمسح عليه . ( الحكيم ) .
* الواجب مسح البشرة في الرجل ، فلا يكفي المسح على الشعر ، ولا يجب الجمع بينهما . ( الفاني ) .
* كما تقدم في الشعر الخفيف الكائن على الوجه ، وفي لزوم الجمع وعدم الاكتفاء بالبشرة شوب إشكال . ( المرعشي ) .
( 2 ) لا ريب في كفاية المسح عليها ، والأظهر كفاية المسح على الشعر إذا عدّ من توابع البشرة بأن لا يكون خارجا عن المتعارف . ( السيستاني ) .
( 3 ) إذا مسح على المحلّ الذي فيه الشعر ، وإن مسح على غيره اكتفى بمسح البشرة فقط . ( الميلاني ) .
* لعلّ المراد : الجمع بين مسح الشعر ومسح البشرة تحت الشعر كما قيل في الشعر الخفيف على الوجه ، وليس مقصوده الجمع بين مسح الشعر ومسح البشرة التي ليس فيها شعر حتّى يقال بكفاية مسح البشرة قطعا ، ولا يحتاج إلى مسح الشعر . ( الشريعتمداري ) .
* إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه ، وإذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب في تعيّن المسح على البشرة . ( الخوئي ) .
* يتعيّن المسح على البشرة مطلقا ويجزي . ( الروحاني ) .