تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
تمامه ( 1 ) .

( مسألة 25 ) : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ( 2 )

، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ ( 3 ) ، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء ؛ لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها ، لكنّ الأقوى جواز ذلك ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) أي من قبّة القدم وإن كان الأحوط حينئذ مسح البقية إلى المفصل . ( الخميني ) . * أيّ تمام المحدود من القدم ، لا تمامها ، فحينئذ ينبغي أن يمسح على البقيّة منها إلى المفصل . ( المرعشي ) .

[ اعتبار أن يكون المسح بنداوة الوضوء ]

( 2 ) يعني يكون نداوة مجرّدة عن الأجزاء المائية . ( الرفيعي ) . ( 3 ) هذا هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( حسين القمّي ، آل ياسين ، عبد الهادي الشيرازي ، عبد اللّه الشيرازي ، السبزواري ) . * بل الأقوى . ( الكوه كمرئي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * لا ينبغي تركه . ( البروجردي ) . * بل هو الأظهر والأقوى . ( المرعشي ) . * بل هو الأظهر ، وبه يظهر الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) . * بل هو الأقوى . ( زين الدين ) . * بل هذا هو الأظهر . ( الروحاني ) . ( 4 ) بل الأحوط عدمه . ( الفيروزآبادي ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ، الآملي ) . * قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . -