تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
والأحوط ( 1 ) أن يكون مسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد ( 2 ) جواز مسح كليهما بكلّ منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين ( 3 ) فالأحوط ( 4 ) الجمع ( 5 )
شرح
- * وفيه تأمّل ، ولا يخلو جواز التقديم من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . * على الأحوط لزوما . ( السيستاني ) . ( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ، حسين القمّي ، الإصطهباناتي ، الحكيم ، أحمد الخونساري ، المرعشي ، الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ، الخوئي ) . * بل المتعيّن . ( زين الدين ) . * بل الأظهر . ( تقي القمّي ) . * لا يترك هذا الاحتياط ، ولعلّ هذا أظهر . ( الروحاني ) . ( 2 ) الأحوط كما تقدّم ترك ما ذكره . ( المرعشي ) . * بل يجوز المسح بيد واحدة لهما ، وبمسح اليمنى باليسرى وبالعكس . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) يجب المسح على البشرة ، فالظاهر عدم الاجتزاء بمسح الشعر عن البشرة . نعم ، الأحوط وجوبا مسح الشعر النابت فيها معا . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) الظاهر أنّه لا وجه لهذا الاحتياط ، بل اللازم في الصورة المفروضة مسح خصوص البشرة ، إلّا في ما كان الشعر متعارفا فيكفي المسح عليه . ( تقي القمّي ) . * وإن كان الأقوى كفاية المسح على البشرة فقط . ( اللنكراني ) . ( 5 ) يجزي المسح على البشرة قطعا . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا كان مقدارا معتدّا به ، وأمّا إذا كان قليلا فيكفي المسح على البشرة ، كما أنّ الظاهر كفاية المسح على الشعر إذا كان كثيفا في الغاية . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * استحبابا . ( محمّد الشيرازي ) .