الأعضاء ( 1 ) بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب ( 2 ) على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها ( 3 ) ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها ( 4 ) ، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ، ثمّ يأخذ
شرح
( 1 ) الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه ، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالاقتصار على الأخذ من اللحية . ( حسن القمّي ) .
* الدليل يختص بأخذ الرطوبة من اللحية لمسح الرأس . ( تقي القمّي ) .
* لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا يترك . ( المرعشي ) .
* لا يترك الاحتياط بتقديم اللحية على الحواجب ، ثم تقديم الحواجب والأشفار على غيرهما من سائر الأعضاء . ( زين الدين ) .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى جواز أخذ بلل الوضوء منه . ( الفاني ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
* هذا الاحتياط استحبابي في المسترسل من اللحية المتعارفة التي هي القبضة وما دونها . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل الأظهر . ( الروحاني ) .
( 4 ) الرطوبة الموجودة في المسترسل غير داخلة في ماء الوضوء . ( تقي القمّي ) .
* وإن كان الأقوى جواز الأخذ من المسترسل إلّا ما خرج عن المعتاد .
( السيستاني ) .