تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق ( 1 ) وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ( 2 ) ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها ( 3 ) .

( مسألة 17 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد ( 4 ) لا يجب ( 5 ) رفعه وإن حصل البرء

، ويجزي غسل ظاهره ( 6 ) وإن كان رفعه سهلا . وأمّا الدواء الّذي انجمد عليه وصار كالجلد
شرح
( 1 ) يجب غسلها وغسل ما تحتها . ( زين الدين ) . ( 2 ) وغسل الجلدة أيضا إذا لم تعدّ شيئا زائدا خارجيّا . ( اللنكراني ) . * إذا لم يكن عسرا وحرجا ، وإذا عدّ عرفا ما تحته من الظاهر ، وغالبا لا يعد كذلك . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) لو لم يكن فيه عسر ومشقّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إن لم يكن هناك عسر أو حرج أو غيرهما من المحاذير . ( المرعشي ) . * وإذا رفعها غسلها مع ما تحتها . ( زين الدين ) .

[ حكم ما ينجمد على الجرح عند برئه ]

( 4 ) بنحو يعدّ من البشرة عرفا . ( آل ياسين ) . * إن عدّ من البشرة ، وإلّا فيجب الرفع إلّا مع لزوم أحد المحاذير المذكورة . ( المرعشي ) . * أي يعدّ من البشرة حقيقة . ( الميلاني ) . * بحيث يعدّ من البشرة عرفا . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) إذا كان معدودا من البشرة عرفا ، وإلّا فحكمه حكم ما بعده من الدواء . ( الإصطهباناتي ) . ( 6 ) بنحو ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . ( عبد اللّه الشيرازي ) .