تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
فلا ، ومع الشكّ لا يجب ( 1 ) ؛ عملا بالاستصحاب ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الإيصال ( 3 ) .

( مسألة 16 ) : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره ( 4 )

، وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت
شرح
- ما يرى معدودا من الظاهر ، فلو شق بطنه ويرى بعض ما في جوفه لا يصير بمجرد ذلك من الظاهر حتّى يجب غسله في الغسل ، فليس كل مرئي يعدّ من الظاهر في ذلك الباب كما لا يخفى . ( الشريعتمداري ) . ( 1 ) في الشبهة المصداقية ، وأمّا في الشبهة المفهومية فلا بدّ من الاحتياط أو الرجوع إلى المقلّد . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 2 ) استصحاب كونه باطنا إنّما يجري في الشبهة الموضوعية ، ولا يجري في الشبهة المفهومية كما قرر في محلّه ، ولعلّ المسألة من قبيل الثاني . ( الشريعتمداري ) . * على بعض محتملاته وهو كون الشبهة موضوعية ؛ وإلّا فعلى بعض التقادير فهو مثبت ، وعلى بعضها لا مجرى له كما لا يخفى . ( المرعشي ) . * فيما كانت الشبهة مصداقية لا مفهومية . ( محمّد الشيرازي ) . * استصحاب كونه باطنا إنّما يجري ويفيد إذا كانت الشبهة موضوعية ، وأمّا إن كانت الشبهة مفهومية فلا تجري ، فاحتمال كونه من الثاني أقوى ، فعلى هذا فالاحتياط الواجب في إيصال الماء . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، البروجردي ، الحكيم ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ، الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، زين الدين ، السيستاني ) . ( 4 ) إلّا أن يعدّ شيئا خارجيا . ( الكوه كمرئي ) .

[ حكم ما يعلو البشرة مثل الجدري ]

* إذا عدّ ذلك شيئا خارجيا لا يترك الاحتياط بقطعه وغسل ما تحته . ( الروحاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 211 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي