فلا ، ومع الشكّ لا يجب ( 1 ) ؛ عملا بالاستصحاب ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الإيصال ( 3 ) .
( مسألة 16 ) : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره ( 4 )
، وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت
شرح
- ما يرى معدودا من الظاهر ، فلو شق بطنه ويرى بعض ما في جوفه لا يصير بمجرد ذلك من الظاهر حتّى يجب غسله في الغسل ، فليس كل مرئي يعدّ من الظاهر في ذلك الباب كما لا يخفى . ( الشريعتمداري ) .
( 1 ) في الشبهة المصداقية ، وأمّا في الشبهة المفهومية فلا بدّ من الاحتياط أو الرجوع إلى المقلّد . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) استصحاب كونه باطنا إنّما يجري في الشبهة الموضوعية ، ولا يجري في الشبهة المفهومية كما قرر في محلّه ، ولعلّ المسألة من قبيل الثاني .
( الشريعتمداري ) .
* على بعض محتملاته وهو كون الشبهة موضوعية ؛ وإلّا فعلى بعض التقادير فهو مثبت ، وعلى بعضها لا مجرى له كما لا يخفى . ( المرعشي ) .
* فيما كانت الشبهة مصداقية لا مفهومية . ( محمّد الشيرازي ) .
* استصحاب كونه باطنا إنّما يجري ويفيد إذا كانت الشبهة موضوعية ، وأمّا إن كانت الشبهة مفهومية فلا تجري ، فاحتمال كونه من الثاني أقوى ، فعلى هذا فالاحتياط الواجب في إيصال الماء . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، البروجردي ، الحكيم ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ، الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، زين الدين ، السيستاني ) .
( 4 ) إلّا أن يعدّ شيئا خارجيا . ( الكوه كمرئي ) .