تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الخروج على حسب المتعارف إشكال ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) النقض مطلقا ( 3 ) ، خصوصا إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ( 4 ) ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخا بالعذرة . الثالث : الريح الخارج ( 5 ) من مخرج
شرح
( 1 ) وإن كان المنع لا يخلو من قوّة ، ومع ذلك فالاحتياط لا يترك ؛ لشمول قوله تعالى :أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ« أ » . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) استحبابا . ( الفاني ) . * الأولى . ( السيستاني ) . ( 3 ) لا يترك ، بل هو الأقوى فيما إذا كان دون المعدة ، وصدق عليه اسم أحدهما . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأقوى ، لكن بشرط صدق العنوانين عرفا . ( المرعشي ) . * بل الأقوى مع صدق البول والغائط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل هو الأقوى إذا كان مصداقا لقوله تعالى :أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ،فالمدار في الحكم بالنقض صدق هذا الموضوع . ( زين الدين ) . * بل الأظهر . ( الروحاني ) . ( 4 ) نعم قد مرّ أنّ البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء ناقض لأنّه بحكم البول . ( مفتي الشيعة ) .

[ الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره ]

( 5 ) الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين . ( الخوئي ) . * مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) النساء : 43 ، المائدة : 6 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 124 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي