تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه ( 1 )

وهي أمور : الأوّل والثاني : البول ( 2 ) والغائط من الموضع الأصلي ( 3 ) ولو غير معتاد ( 4 ) ، أو من غيره ( 5 ) مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ( 6 ) ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون
شرح
( 1 ) الأمور الآتية أسباب وموجبات ، باعتبار وجودها موجبة للوضوء ، ونواقض باعتبار وقوعها بعد الوضوء . ( مفتي الشيعة ) .

[ الأوّل والثاني : البول والغائط ]

( 2 ) وما في حكم البول من الرطوبة المشتبهة . ( اللنكراني ) . ( 3 ) أصل خلقته . ( الفيروزآبادي ) . * الأقوى ناقضيّتهما مطلقا ، سواء خرجا من السوءتين أم من غيرهما ، وسواء خرجا من فوق المعدة أم ممّا دونها ، مع الاعتياد أو بدونه ، بشرط صدق عنواني الأخبثين على الخارج ، كما أنّ الأقوى نجاسة الخارجين كذلك ، والمصير إلى نجاستهما دون ناقضيّتهما ضعيف ، وكذا المختار في الدماء الثلاثة والمني كما سيأتي ، والمعيار هو صدق تلك العناوين المحكومة بالنجاسة عرفا . ( المرعشي ) . ( 4 ) لنفسه أو لغالب الناس . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) من غير الأصلي ، بأن يكون عارضيّا مع انسداد الأصلي وعدمه . ( الفيروزآبادي ) . * وهو الموضع العرضي بشرط الاعتياد والخروج على حسب المتعارف مع انسداد الأصلي أو بدونه . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) أي بدفع طبيعي لا بالآلة . ( السيستاني ) .