الثالث : المنيّ ( 1 ) من كلّ حيوان له دم سائل ، حراما كان أو حلالا ( 2 ) ، برّيّا أو بحريّا .
وأمّا المذي ( 3 ) والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط ( 4 ) .
الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما ( 5 ) ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا ، عدا ما لا تحلّه الحياة ( 6 ) منها ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ( 7 ) ، والقرن ، والمنقار ، والظفر
شرح
( 1 ) ويلحق به ما يخرج من البلل المشتبه قبل الاستبراء . ( كاشف الغطاء ) .
* والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم المنيّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
* في طهارة منيّ الحيوان الّذي يؤكل لحمه وجه قويّ . ( تقي القميّ ) .
* على الأحوط فيه . ( السيستاني ) .
( 3 ) وقد فسرّ في الحديث الوارد عن الصادق عليه السّلام بأنّ المنيّ هو الّذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد ، والمذيّ يخرج من شهوة ، أي عقبها عند الملاعبة وشبهها ، والودي ما يخرج بعد البول ، والوذي ما يخرج من الإدواء « أ » . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) والمنيّ والدم . ( كاشف الغطاء ) .
* والدم والمني . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) ربّما يستثنى منه الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحدّ عليه أو القصاص منه ، ولا يخلو من وجه . ( السيستاني ) .
( 6 ) الحيوانيّة وإن كانت بها الحياة النباتيّة . ( المرعشي ) .
( 7 ) لا يخلو من إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 6 .