تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
الوقوع فيه ( 1 ) .
شرح
- تلاقيها مع الخلّ لكان ما أفاده متوجّها ، لكنّه لا يصدق حينئذ وقوع قطرة من الخمر ، فهو خروج عن الفرض . ( المرعشي ) . * بل حتّى إذا علم ذلك . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * في طهارته تأمّل . ( الآملي ) . * بل الظاهر تنجّس الخلّ وإن علم الانقلاب كذلك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * فيه إشكال ، بل منع ؛ إذ الانقلاب يتحقّق بالملاقاة فتحصل النجاسة طبعا . ( تقي القمّي ) . * الأظهر عدم الطهارة في هذه الصورة أيضا . ( الروحاني ) . * في هذه الصورة الحكم تنجّس الخلّ . ( مفتي الشيعة ) . * إذا كانت الخلّيّة متأخّرة عن الوقوع كما هو الظاهر ، فلا يطهر بالانقلاب لما مرّ من الاشتراط . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل وبعده على الأقوى ، والظاهر أنّه إذا مضى عليه مدّة كاليوم ومثله ينقلب خلّا . ( الجواهري ) . * لا يخلو من تأمّل . ( كاشف الغطاء ) . * الظاهر تنجّس الخلّ بها ولو علم انقلابها كذلك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأقوى تنجّس الخلّ بها في هذه الصورة أيضا . ( الاصطهباناتي ) . * في هذا الاستثناء تأمّل ظاهر ؛ لأنّه إن أراد به حصول الانقلاب بسبب آخر غير الملاقاة في آن أوّل الملاقاة بحيث لا يصدق أنّ الخلّ لاقى الخمر ، بل الخلّ لاقى الخلّ ، فعدم تنجّس الخلّ حينئذ وإن كان واضحا لكن هذا المعنى لا ينبغي أن يعبر عنه بهذه العبارة ، بل لا ينبغي أن يذكر . وإن أراد به ما هو ظاهر العبارة ، وهو أنّ الملاقاة صارت سببا للانقلاب فلا محالة يصدق أنّ الخلّ لاقى الخمر ، وهذا المقدار يكفي في الحكم بنجاسة الخلّ الملاقي لها ، واحتمال صيرورتها -