الوقوع فيه ( 1 ) .
شرح
- تلاقيها مع الخلّ لكان ما أفاده متوجّها ، لكنّه لا يصدق حينئذ وقوع قطرة من الخمر ، فهو خروج عن الفرض . ( المرعشي ) .
* بل حتّى إذا علم ذلك . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* في طهارته تأمّل . ( الآملي ) .
* بل الظاهر تنجّس الخلّ وإن علم الانقلاب كذلك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، بل منع ؛ إذ الانقلاب يتحقّق بالملاقاة فتحصل النجاسة طبعا .
( تقي القمّي ) .
* الأظهر عدم الطهارة في هذه الصورة أيضا . ( الروحاني ) .
* في هذه الصورة الحكم تنجّس الخلّ . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا كانت الخلّيّة متأخّرة عن الوقوع كما هو الظاهر ، فلا يطهر بالانقلاب لما مرّ من الاشتراط . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل وبعده على الأقوى ، والظاهر أنّه إذا مضى عليه مدّة كاليوم ومثله ينقلب خلّا . ( الجواهري ) .
* لا يخلو من تأمّل . ( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر تنجّس الخلّ بها ولو علم انقلابها كذلك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأقوى تنجّس الخلّ بها في هذه الصورة أيضا . ( الاصطهباناتي ) .
* في هذا الاستثناء تأمّل ظاهر ؛ لأنّه إن أراد به حصول الانقلاب بسبب آخر غير الملاقاة في آن أوّل الملاقاة بحيث لا يصدق أنّ الخلّ لاقى الخمر ، بل الخلّ لاقى الخلّ ، فعدم تنجّس الخلّ حينئذ وإن كان واضحا لكن هذا المعنى لا ينبغي أن يعبر عنه بهذه العبارة ، بل لا ينبغي أن يذكر . وإن أراد به ما هو ظاهر العبارة ، وهو أنّ الملاقاة صارت سببا للانقلاب فلا محالة يصدق أنّ الخلّ لاقى الخمر ، وهذا المقدار يكفي في الحكم بنجاسة الخلّ الملاقي لها ، واحتمال صيرورتها -