مرّات ( 1 ) .
لا يشكل ( 2 ) بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة ( 3 ) الماء في أسفلها . وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلا واحدا ، فالماء الّذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة .
ولا يلزم ( 4 ) تطهير آلة ( 5 ) إخراج الغسالة كلّ مرّة ( 6 ) وإن كان
شرح
( 1 ) التثليث في الصور الأربع أحوط ، والمرّة المزيلة كافية . ( الجواهري ) .
( 2 ) الأحوط صبّ الماء على محلّ الغسالة المجتمعة بعد تفريغها . ( الكوه كمرئي ) .
( 3 ) الأحوط تفريغ الماء ، ثمّ صبّ الماء على محلّها . ( الفيروزآبادي ) .
* الأحوط إخراج الغسالة المجتمعة في أسفلها ، ثمّ صبّ الماء على محلّها .
( الاصطهباناتي ) .
( 4 ) بل اللازم على الأحوط إن لم يكن أقوى ، نعم لا يلزم في كلّ دفعة مرّة إذا احتاجت إلى دفعتين أو دفعات . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 5 ) الأحوط وجوبا تطهير اليد وآلة الإخراج في كلّ مرّة من الغسلات . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) الأقوى لزوم طهارة اليد والآلة في كلّ غسلة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إن لم تكن من الغسلة المزيلة ، وإلّا فلا يترك الاحتياط بذلك وبالاجتناب عن قطراتها . ( الميلاني ) .
* بل يلزم ذلك ، إلّا إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضا . ( الخوئي ) .
* فيما كانت مغسولة بالتبع ، وإلّا فلا يترك الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .