إجراء الماء عليها فلا تطهر ( 1 ) بإلقاء الكرّ ( 2 ) أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملا ( 3 ) يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو من إشكال ( 4 ) ؛ من جهة
شرح
( 1 ) ويطّرد ذلك في جميع ما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أو يفسده ، فإنّ الأحوط بل الأقوى هو الاقتصار في جميع ذلك على تطهيره بالكثير . ( النائيني ) .
* الأقوى طهارة ظاهرها بالقليل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* ويطّرد ذلك فيما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أو يفسده ، فإنّ الأحوط هو الاقتصار في جميع ذلك على تطهيره بالكثير . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* قد تقدّم أنّ الأحوط في كلّ ما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أرضا كان أو غيرها هو تطهيره بالكثير . ( الاصطهباناتي ) .
* كما هو كذلك في كلّ ما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أو يفسده .
( الشاهرودي ) .
* في إطلاقه تأمّل . ( الفاني ) .
* بل لا يبعد الطهارة ؛ لعدم الدليل على لزوم جريان الماء ، وإنّما يكفي صدق الغسل . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) بل يطهر بالقليل ظاهرها وما تجاوز عنه الماء من باطنها . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل يطهر بالقليل أيضا إذا نفذ في باطنه معظم الماء . ( السيستاني ) .
( 3 ) لا فرق بين الرمل وغيره في إمكان تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ، وعدم صدق انفصال الغسالة لا يضرّ . ( اللنكراني ) .
( 4 ) لا إشكال فيه . ( الجواهري ، الكوه كمرئي ، مهدي الشيرازي ، محمّد الشيرازي ، تقي القمّي ) . -