تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
إجراء الماء عليها فلا تطهر ( 1 ) بإلقاء الكرّ ( 2 ) أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملا ( 3 ) يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو من إشكال ( 4 ) ؛ من جهة
شرح
( 1 ) ويطّرد ذلك في جميع ما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أو يفسده ، فإنّ الأحوط بل الأقوى هو الاقتصار في جميع ذلك على تطهيره بالكثير . ( النائيني ) . * الأقوى طهارة ظاهرها بالقليل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * ويطّرد ذلك فيما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أو يفسده ، فإنّ الأحوط هو الاقتصار في جميع ذلك على تطهيره بالكثير . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * قد تقدّم أنّ الأحوط في كلّ ما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أرضا كان أو غيرها هو تطهيره بالكثير . ( الاصطهباناتي ) . * كما هو كذلك في كلّ ما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أو يفسده . ( الشاهرودي ) . * في إطلاقه تأمّل . ( الفاني ) . * بل لا يبعد الطهارة ؛ لعدم الدليل على لزوم جريان الماء ، وإنّما يكفي صدق الغسل . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) بل يطهر بالقليل ظاهرها وما تجاوز عنه الماء من باطنها . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل يطهر بالقليل أيضا إذا نفذ في باطنه معظم الماء . ( السيستاني ) . ( 3 ) لا فرق بين الرمل وغيره في إمكان تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ، وعدم صدق انفصال الغسالة لا يضرّ . ( اللنكراني ) . ( 4 ) لا إشكال فيه . ( الجواهري ، الكوه كمرئي ، مهدي الشيرازي ، محمّد الشيرازي ، تقي القمّي ) . -