بالماء القليل إذا أجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ( 1 ) ، ولو أريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ، بأن كان هناك طريق لخروجه ( 2 ) فهو ، وإلّا يحفر حفيرة ( 3 ) ليجتمع فيها ، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر ( 4 ) كما ذكر في التنّور ( 5 ) ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن
شرح
( 1 ) يمكن تطهيره ظاهرا بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه بعد التطهير احتياطا ، وما ذكره هو الأحوط .
( الخميني ) .
* بناء على نجاسة الغسالة ، وقد مرّ الكلام فيها . ( الخوئي ) .
* تقدّم التفصيل بين الغسلة المزيلة وغيرها على الاحتياط في فصل : الماء المستعمل . ( محمّد الشيرازي ) .
* قد مرّ منّا حكم الغسالة فيظهر منه حكم باقي المسألة . ( حسن القمّي ) .
* هذا مبنيّ على كون المتنجّس منجّسا . ( تقي القمّي ) .
* والأظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة أو خرقة أو نحوهما ، وهي تعدّ من آلات التطهير فتطهر بالتبعيّة . ( السيستاني ) .
* ويمكن إخراجها بخرقة ونحوها ، ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتياطا .
( اللنكراني ) .
( 2 ) أو إذهابه بالطرق الصناعيّة الحديثة . ( السبزواري ) .
( 3 ) والأقوى جواز جمع الغسالة ، كما في تطهير الحوض والأواني الكبار .
( الشريعتمداري ) .
* علم ممّا مرّ عدم لزومه . ( السيستاني ) .
( 4 ) أو يصيب الماء الطاهر فيه ، ثمّ إخراجه بظرف طاهر أو بخرقة طاهرة ونحوها تجذبه ، والأحوط أن يكون ذلك ثلاث مرّات . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) ويمكن التطهير بجمع الغسالة ، كما في الأواني الكبيرة . ( محمّد الشيرازي ) .