تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الحليب ( 1 ) النجس بجعله جبنا ( 2 ) ووضعه في الماء ( 3 ) كذلك ( 4 ) .
شرح
- * ثمّ عصره بالعدد المعتبر في نجاسته بعد التيبيس ، أمّا الحليب فتطهّره بما ذكر مشكل . ( مهدي الشيرازي ) . * بالاستيلاء عليها ، وكذا في الجبن . ( الميلاني ) . * ولا يكفي نفوذ الرطوبة والأجزاء المائيّة إذا لم يصدق عليها الماء . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) مناط الطهارة في الأشياء المذكورة وأمثالها من الصابون وغيره ، هو العلم بنفوذ الماء الكثير المطلق في جوفه . ( حسين القمّي ) . * الحليب النجس لا يقبل التطهير ، كغيره من المايعات ، كما سبق . ( الحكيم ) . * فيه إشكال ، إلّا على وجه لا يستلزم ذهاب إطلاق الماء النافذ فيه ، ولعلّه كذلك في اللحم المطبوخ بالماء النجس الّذي هو مورد النصّ « أ » ، نعم إشكال في مثل الخبز . ( الشاهرودي ) . * مشكل . ( الآملي ) . ( 2 ) في الحليب النجس إذا جعل جبنا إشكال ، خصوصا مع عدم تجفيفه . ( الرفيعي ) . * الشبهة الموردة في الدهن المتنجّس لا يبعد تسريتها إلى هنا ، فلا يترك الاحتياط . ( المرعشي ) . * مع وصول الماء المعتصم إلى ما وصلت إليه النجاسة . ( السبزواري ) . ( 3 ) ويمكن ذلك في القليل أيضا بوضعه في مصفاة مثلا وصبّ الماء عليه حتّى ينفذ فيه . ( الجواهري ) . * فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) . * يشكل الحكم بالطهارة في هذا الفرض . ( زين الدين ) . ( 4 ) لكن وصول الماء إلى جميع أجزائه لا يخلو من بعد . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 26 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 1 .