( مسألة 25 ) : إذا تنجّس التنّور ( 1 ) يطهر بصبّ الماء ( 2 ) في أطرافه من فوق إلى تحت ،
ولا حاجة فيه إلى التثليث ؛ لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة ( 3 ) في غير البول ، والمرّتان فيه ( 4 ) ، والأولى أن يحفر ( 5 ) فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها ، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر .
( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجرّ أو الحجر ( 6 )
تطهر
شرح
( 1 ) يعني إذا تنجّس ظاهره . ( الكوه كمرئي ) .
( 2 ) إذا كان التطهير بالماء القليل يطهر بصبّ الماء بعد إزالة العين ، ومجتمع الماء يكون نجسا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) قد مرّ أنّ لزوم التعدّد في جميع النجاسات هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* قد مرّ الاحتياط بالتعدّد . ( حسين القمّي ) .
* قد مرّ أنّ الأحوط في غيره التعدّد أيضا . ( الاصطهباناتي ) .
* مع استمرار الماء إلى ما بعد زوال العين على تقدير وجودها ، وحينئذ يجتنب عن غسالته . ( الميلاني ) .
* مرّ لزوم التعدّد في مطلق النجاسات . ( الآملي ) .
* الأحوط التعدّد مع احتساب الغسلة المزيلة مرّة . ( السبزواري ) .
( 4 ) على الأحوط ، والأظهر كفاية المرّة الواحدة . ( السيستاني ) .
( 5 ) أو كان على نحو يخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لأطرافه جديدا ، وإلّا يشكل أمره . ( آقا ضياء ) .
* رعاية لأرضه لا لأطرافه . ( المرعشي ) .
( 6 ) أو الزفت أو نحوها . ( مفتي الشيعة ) .