تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
أسفل ( 1 ) ، وعلى هذا ، فإذا القي الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ( 2 )
شرح
- * بشرط بقاء الكرّيّة بعد خروج مقدار منه ، كما تقدّم في خزانة الحمّام . ( البجنوردي ) . * بشرط الزيادة على الكرّ ولو بقدر يسير ، إلّا إذا القي الكرّ بالدفعة العرفيّة ، فالظاهر عدم اعتبار الزيادة حينئذ . ( السبزواري ) . * إذا كان المطهّر أعلى من المتنجّس فلا بدّ وأن [ يكون ] « أ » كرّا زائدا على الماء الّذي ينحدر منه إلى الماء المتنجّس ويمتزج به . ( زين الدين ) . * هذا مثال للضرر الجبلّي المجمع عليه ، والأولى أن يمثل بالمساوي أو بإلقاء الماء النجس في الكرّ . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) ولكن يتوقّف حصول التطهير حينئذ مع عدم إلقائه دفعة عرفيّة على زيادته على مقدار الكرّ بالقدر النازل منه إلى النجس ، كما تقدّم . ( النائيني ) . * ولكن يتوقّف حصول التطهير حينئذ مع عدم إلقائه دفعة عرفيّة على زيادته على مقدار الكرّ بالقدر النازل منه إلى النجس . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * إذا كان الأعلى كرّا زائدا على ما يجري منه إلى الماء النجس كما سبق . ( الحكيم ) . * بشرط بقاء الماء على كرّيّته بعد خروج المقدار النازل منه على النجس ، كما سبق في خزانة الحمّام . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) وحصل بمقدار كرّ من الكرّ وماء الحوض ولو لم يلق جميع الكرّ المطهّر . ( صدر الدين الصدر ) . * مع الامتزاج . ( أحمد الخونساري ) . * وامتزج . ( الخميني ) . * وامتزج على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
هامش
( أ ) أضفناه ليستقيم السياق .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 456 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي