أسفل ( 1 ) ، وعلى هذا ، فإذا القي الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ( 2 )
شرح
- * بشرط بقاء الكرّيّة بعد خروج مقدار منه ، كما تقدّم في خزانة الحمّام .
( البجنوردي ) .
* بشرط الزيادة على الكرّ ولو بقدر يسير ، إلّا إذا القي الكرّ بالدفعة العرفيّة ، فالظاهر عدم اعتبار الزيادة حينئذ . ( السبزواري ) .
* إذا كان المطهّر أعلى من المتنجّس فلا بدّ وأن [ يكون ] « أ » كرّا زائدا على الماء الّذي ينحدر منه إلى الماء المتنجّس ويمتزج به . ( زين الدين ) .
* هذا مثال للضرر الجبلّي المجمع عليه ، والأولى أن يمثل بالمساوي أو بإلقاء الماء النجس في الكرّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) ولكن يتوقّف حصول التطهير حينئذ مع عدم إلقائه دفعة عرفيّة على زيادته على مقدار الكرّ بالقدر النازل منه إلى النجس ، كما تقدّم . ( النائيني ) .
* ولكن يتوقّف حصول التطهير حينئذ مع عدم إلقائه دفعة عرفيّة على زيادته على مقدار الكرّ بالقدر النازل منه إلى النجس . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إذا كان الأعلى كرّا زائدا على ما يجري منه إلى الماء النجس كما سبق .
( الحكيم ) .
* بشرط بقاء الماء على كرّيّته بعد خروج المقدار النازل منه على النجس ، كما سبق في خزانة الحمّام . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) وحصل بمقدار كرّ من الكرّ وماء الحوض ولو لم يلق جميع الكرّ المطهّر .
( صدر الدين الصدر ) .
* مع الامتزاج . ( أحمد الخونساري ) .
* وامتزج . ( الخميني ) .
* وامتزج على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
هامش
( أ ) أضفناه ليستقيم السياق .