فرق ( 1 ) بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ( 2 ) ، وإذا تنجّس ما فيها
شرح
- لا إشكال فيه مطلقا ، من غير خصوصيّة لماء الحمّام . ( آل ياسين ) .
* مع تساوي سطحيهما ، وإلّا فالأقوى اعتبار الكرّيّة في المادّة في الحكم بعدم انفعال ما في الحياض الصغار . ( صدر الدين الصدر ) .
* على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، الخميني ) .
* الأحوط اعتبار كون ما في المادّة بقدر الكرّ ، أو صدق الوحدة عرفا إذا كان مجموع ما في المادّة والحوض الصغير بقدر الكرّ . ( الشريعتمداري ) .
* الأحوط اعتبار كون ما في الخزانة بقدر الكرّ . ( الآملي ) .
( 1 ) بعد فرض وحدة الماء عرفا ، والفرض أنّها حاصلة بسبب إحدى الوسائط الموصلة المذكورة . ( المرعشي ) .
* لو قلنا بأنّ ماء الحمّام له خصوصيّة في الحكم المذكور ، فلازمه عدم اشتراط الكرّيّة حتّى في مجموع ما في الخزانة والحوض ، وإن لم نقل بالخصوصيّة - كما لا نقول - فلا بدّ في صورة عدم تساوي السطحين من اشتراط الكرّيّة في ماء الخزانة ؛ لعدم الوحدة العرفيّة بين العالي والسافل ، وعدم تقوّي أحدهما بالآخر .
( تقي القمّي ) .
( 2 ) مع عدم تساوي السطوح لا يعتصم العالي بالسافل ، ولا العكس ، كما سبق ، كما في الحياض الصغار ، ولا يعتصم إلّا إذا كان ما في الخزانة وحده كرّا . ( الحكيم ) .
* مع وقفة الماء وعدم جريانه من السطح العالي إلى الأسفل . ( الشاهرودي ) .
* اعتبار كرّيّة ما في الخزانة فيما لا يتساوى السطح ويكون ما في الحياض قليلا لا يخلو من قوّة . ( الميلاني ) .
* مع تحقّق الوحدة العرفيّة . ( السبزواري ) .
* إذا اختلفت سطوح الماء بحيث كان يجري من العالي إلى السافل لم تصدق الوحدة على مجموع الماء ، فلا يعتصم بعضه ببعض وإن بلغ المجموع كرّا ، كما ذكرنا في أوّل فصل الماء الراكد ، نعم إذا كان العالي وحده كرّا وجرى إلى السافل كان له مادّة واعتصم به . ( زين الدين ) .