وكان الاتّصال بمثل المزمّلة « أ » ( 1 ) .
ويجري هذا الحكم ( 2 ) في غير الحمّام أيضا ( 3 ) ، فإذا كان في المنبع
شرح
( 1 ) بشرط استمرار الكرّيّة ما دام الماء يجري منها . ( صدر الدين الصدر ) .
* هذا هو مورد روايات الحمّام ظاهرا ، لكن عدم انفعال ما في الحياض الصغار مع عدم كرّيّته يتوقّف على دوام كرّيّة ما في الخزانة وحده ، وهكذا المنبع الأعلى في غير الحمّام أيضا على الأقوى كما تقدّم . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* مع صدق الوحدة عرفا على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) .
* بشرط بقاء الكرّيّة في الخزانة بعد خروج مقدار منها من المزمّلة إلى أن يطهر الماء النجس أو الشيء النجس الّذي يغسل فيه . ( البجنوردي ) .
* بشرط الامتزاج على الأقوى وصدق الوحدة عرفا . ( الآملي ) .
* الأحوط اعتبار صدق الوحدة مع بقاء الكرّية في الخزانة بعد خروج مقدار منها من المزمّلة إلى أن يطهر الماء النجس أو الشيء المتنجّس المغسول فيه .
( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) إذ لا خصوصيّة لعنوان الحمّام والمكان المخصوص ، بل المعيار اعتصام القليل بالمادّة الجارية عليه ، سواء كان في الحمّام أم في غيره . ( المرعشي ) .
( 3 ) محلّ إشكال ، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) .
* الدوش المتعارف في هذه الأعصار في الحمّامات والبيوتات إن جرى الماء من ثقوبه متّصلا فهو من الماء المعتصم مع الاتّصال بما كان كرّا من الماء ، وإن تقاطر منها ولم يكن عمود الماء متّصلا فهو في حكم القليل ؛ لتحقّق الفصل بين القطرات وانقطاع عمود الماء ، وأمّا الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادّة يجري عليه حكم المعتصم في التطهير به ، فلا يحتاج إلى التعدّد ولا عصر وإن كان ممّا يعصر ، إلّا إذا كان ماء المخزن أقلّ من الكرّ وانقطع عنه الماء المعتصم يجري عليه حكم الماء القليل . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) المزمّلة : متداولة باللهجة العراقية بمعنى أنبوب الماء .