الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد ( 1 ) ، وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع ( 2 ) بمثل المزمّلة ( 3 ) يطهر ( 4 ) ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور ( 5 ) .
شرح
( 1 ) مرّ كونه أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) لكن بشرط كون المنبع أزيد من الكرّ ، ولو بمقدار العمود المتّصل بالحوض الصغير . ( الشاهرودي ) .
* مع كونه زائدا من الكرّ في الجملة ولو بقدر ما في المزمّلة . ( السبزواري ) .
* بالشرط المذكور . ( اللنكراني ) .
( 3 ) هذا هو مورد روايات الحمّام على الظاهر ، لكن يتوقّف عدم انفعال ما في الحياض الصغار حينئذ مع عدم كرّيّته على دوام كرّيّة ما في الخزانة وحده ، وكذلك المنبع الأعلى في غير الحمّام أيضا على الأقوى كما تقدّم . ( النائيني ) .
* الأحوط اعتبار صدق الوحدة عرفا . ( الإصفهاني ) .
* مع مراعاة الشرط المذكور في ماء الحمّام . ( الشريعتمداري ) .
( 4 ) بشرط الامتزاج كما مرّ . ( الحائري ) .
* إذا كان المنبع بنفسه كرّا زائدا على ما يخرج من المزمّلة إلى الماء النجس .
( الحكيم ) .
* مع دوام كرّيّة المنبع وحده كما تقدّم في الخزانة ، وكذا إذا غسل فيه شيء نجس . ( زين الدين ) .
( 5 ) مع بقاء المنبع على الكرّيّة وعدم نقصانه في هذا الحال عن مقدار الكرّ .
( الشاهرودي ) .