فصل [ في ماء الحمّام ]
ماء الحمّام ( 1 ) بمنزلة الجاري ( 2 ) بشرط اتّصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة ، إذا كان ما في الخزانة وحده ( 3 ) أو مع ما في الحياض ( 4 ) بقدر الكرّ ( 5 ) من غير
شرح
( 1 ) أي الماء القليل الكائن في الحياض الصغار المتّصلة بالخزانة بساقية أو أنبوبة أو مزمّلة ونحوها . ( المرعشي ) .
* المراد منه الماء الموجود في حياضه الصغار ، كما أنّ المراد من الحمّام :
الحمّامات العامة المعدّة لدخول الناس فيها ، فلا يشمل حكم الحمّام : الحمّامات الموجودة في زماننا الحاضر إذا كان حكمه مخالفا للقاعدة ، لكن في نظرنا الحكم على وفق القاعدة ، وعلى هذا لا فرق بين الحمّام وغيره ، فما في الحياض الصغار إذا كان متّصلا بالمادّة وكانت وحدها أو المجموع - أي بضميمة ما في الحياض لها - كرّا يكون عاصما ، وأمّا إذا لم يكن متّصلا بالمادّة أو لم تكن المادّة وحدها أو المجموع كرّا لم يعتصم . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) في كونه ذا مادّة عاصمة وهو معتصم بها فحكمها حكمه . ( المرعشي ) .
( 3 ) كما هو الشائع في القرون الغابرة والعصر الحاضر . ( المرعشي ) .
( 4 ) الأحوط أن يكون ما في الخزانة بقدر الكرّ . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال ، مع عدم التساوي إذا لم يصدق الوحدة عرفا . ( الإصطهباناتي ) .
* في هذه الصورة يعتبر صدق الوحدة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* كون ما في الخزانة وحده أو مع ما في الأنابيب كرّا هو الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 5 ) مع وحدة الماءين عرفا ، وتحقّق الوحدة العرفيّة بين العالي والسافل لا سيّما إذا كان العلوّ تسنيميّا في غاية الإشكال ، نعم تقوّي السافل بالعالي مع اعتصامه -