تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
السماء ( 1 ) .

( مسألة 1 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ( 2 ) ونفذ في جميعه طهر ( 3 )

، ولا يحتاج ( 4 ) إلى العصر أو التعدّد ( 5 ) ، وإذا وصل إلى بعضه ( 6 ) دون بعض طهر ما وصل إليه ( 7 ) ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها ( 8 ) .
شرح
- * بل مطلقا ، بناء على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل ، كما هو المختار . ( السيستاني ) . ( 1 ) على الأحوط ، وإلّا فالأقوى طهارة المغسول فيه وإن انقطع التقاطر عليه . ( الجواهري ) . ( 2 ) بشرط الجريان . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 3 ) بشرط الجريان . ( الرفيعي ) . ( 4 ) حال نزول المطر ، لا إذا انقطع مقارن نفوذه . ( صدر الدين الصدر ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط بمراعاته في الثوب المتنجّس بالبول . ( السيستاني ) . ( 6 ) بشرط بلوغه حدّا يقتضي الجريان ، كما تقدّم . ( الآملي ) . ( 7 ) بشرط أن يكون فيه شرط مطهّريّته وعدم انفعاله من كونه بنحو فيه مقتضى الجريان ، بمقتضى ما دلّ على أنّه إذا جرى لا بأس مفهوما ومنطوقا . ( آقا ضياء ) . ( 8 ) بل يطهر بالتقاطر المزيل . ( الجواهري ) . * على الأحوط ، ويحتمل قويّا كفاية زوال العين به وإن انقطع مقارنا لزوالها . ( آل ياسين ) . * الظاهر اعتبار وصول القطرة إليه بعد الزوال ، لا حدوث التقاطر بعده . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * يكفي في الحكم بالطهارة استناد الزوال إلى المطر النازل . ( الفاني ) . * الأقوى هو الاكتفاء بغلبة المطر على النجاسة حتّى يزيلها ، ولا يحتاج إلى -