السماء ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ( 2 ) ونفذ في جميعه طهر ( 3 )
، ولا يحتاج ( 4 ) إلى العصر أو التعدّد ( 5 ) ، وإذا وصل إلى بعضه ( 6 ) دون بعض طهر ما وصل إليه ( 7 ) ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها ( 8 ) .
شرح
- * بل مطلقا ، بناء على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل ، كما هو المختار . ( السيستاني ) .
( 1 ) على الأحوط ، وإلّا فالأقوى طهارة المغسول فيه وإن انقطع التقاطر عليه .
( الجواهري ) .
( 2 ) بشرط الجريان . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 3 ) بشرط الجريان . ( الرفيعي ) .
( 4 ) حال نزول المطر ، لا إذا انقطع مقارن نفوذه . ( صدر الدين الصدر ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط بمراعاته في الثوب المتنجّس بالبول . ( السيستاني ) .
( 6 ) بشرط بلوغه حدّا يقتضي الجريان ، كما تقدّم . ( الآملي ) .
( 7 ) بشرط أن يكون فيه شرط مطهّريّته وعدم انفعاله من كونه بنحو فيه مقتضى الجريان ، بمقتضى ما دلّ على أنّه إذا جرى لا بأس مفهوما ومنطوقا . ( آقا ضياء ) .
( 8 ) بل يطهر بالتقاطر المزيل . ( الجواهري ) .
* على الأحوط ، ويحتمل قويّا كفاية زوال العين به وإن انقطع مقارنا لزوالها .
( آل ياسين ) .
* الظاهر اعتبار وصول القطرة إليه بعد الزوال ، لا حدوث التقاطر بعده .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* يكفي في الحكم بالطهارة استناد الزوال إلى المطر النازل . ( الفاني ) .
* الأقوى هو الاكتفاء بغلبة المطر على النجاسة حتّى يزيلها ، ولا يحتاج إلى -