( مسألة 2 ) : الإناء المتروس « أ » بماء نجس ( 1 ) ، كالحبّ « ب » والشربة « ج » ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه ( 2 ) وإناؤه ( 3 ) بالمقدار الّذي فيه ماء ،
وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ( 4 ) ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه
شرح
- التقاطر بعد زوال عينها . ( الروحاني ) .
* لا يبعد كفاية زوال العين بالمطر النازل في حصول الطهارة ، وإن لم يتقاطر بعد الزوال . ( مفتي الشيعة ) .
* بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدّد . ( السيستاني ) .
( 1 ) وأمّا المتروس بماء مضاف متنجّس فلا يطهر ، إلّا أن يستهلك المضاف ويصدق عليه ماء عرفا ، فيطهر مع تقاطر المطر عليه . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) مع الامتزاج على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) إذا كان الإناء متنجّسا بما لا يحتاج إلى التعدّد ، وإلّا لم يطهر ، فينجس به الماء أيضا بعد انقطاع المطر . ( مهدي الشيرازي ) .
* إن لم يكن تنجّسه بمثل الولوغ ، بناء على عدم سقوط التعفير في المعتصم ، كما سيأتي في مسألة ( 13 ) من فصل المطهّرات . ( السبزواري ) .
* بشرط عدم تنجّسه بالولوغ ، وإلّا احتاج إلى التعفير . ( مفتي الشيعة ) .
* في طهارة الإناء بذلك من دون تعدّد الغسل تأمّل ، فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر . ( السيستاني ) .
( 4 ) بل يعتبر فيه كما مرّ . ( الفيروزآبادي ) .
هامش
( أ ) أي المملوء ، وهي متداولة باللهجة العراقية بهذا المعنى .
( ب ) الحبّ : ( بالضمّ ) الجرّة الضخمة ، مجمع البحرين : 1 / 443 / ( مادّة : حبب ) .
( ج ) الشربة : الجرّة الصغيرة . -