تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

فصل [ في الماء الراكد : الكرّ والقليل ]

الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ( 1 ) ، حتّى برأس إبرة ( 2 ) من الدم الّذي لا يدركه الطرف ( 3 ) ، سواء كان مجتمعا أو متفرّقا ( 4 ) مع اتّصالها بالسواقي ( 5 ) ، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء ، واتّصلت بالسواقي ، ولم يكن المجموع كرّا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ( 6 ) ، وإن كان بقدر الكرّ
شرح
( 1 ) وفي انفعاله بملاقاة المتنجّس الخالي من العين وجهان ، أقواهما العدم ، إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( آل ياسين ) . * ومن غير فرق بين كون القليل مستقرّا على عين النجس أو منفصلا عنها بالرشحة ، وكذا الأقوى انفعال القليل بملاقاته للمتنجّس ولو بالواسطة ، إلّا إذا كانت الوسائط في الكثير بحيث تمنع عن السراية بنظر العرف . ( المرعشي ) . * تنجّس الماء المطلق القليل بالمتنجّس محلّ نظر وإشكال قويّ . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) إشارة إلى تضعيف ما اصطفاه شيخ الطائفة المحقّة في الاستبصار من عدم انفعال القليل بملاقاته الدم الغير المدرك بالطرف ، ودليله قدّس سرّه مجاب عنه بوجوه تطلب من المبسوطات الفقهيّة . ( المرعشي ) . ( 3 ) إذا كان الجزء صغيرا بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات والآلات المستحدثة لا يكون له حكم ، وكذا سائر النجاسات . ( الخميني ) . ( 4 ) إذا كان التفرّق بنحو يصدق على الأجزاء عنوان الدم ، وإلّا فلا يبعد دعوى عدم تنجّس ملاقيه . ( الروحاني ) . ( 5 ) مع الوحدة العرفيّة . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 409 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي