لا ينجس ( 1 ) ، وإن كان متفرّقا على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ ، وكان المجموع كرّا ، ولا قى واحدة منها النجس لم تنجس ( 2 ) لاتّصالها بالبقيّة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) مع الوحدة العرفيّة . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) مع تساوي السطوح أو اختلافها بالتسريح ، أمّا مع العلوّ التسنيمي بينها فالعالي الكثير يعصم السافل مطلقا رفعا ودفعا ، دون العكس ، حتّى مع كرّية السافل وحده فينجس العالي بملاقاة النجاسة ، إلّا إذا كان وحده كثيرا فيعتصم ويعصم السافل أيضا دفعا ورفعا ، والأحوط فيما عدا هذه الصورة الاجتناب مطلقا . ( كاشف الغطاء ) .
* إلّا إذا كان بعضها عاليا وبعضها سافلا ويجري ما في بعضها على الآخر ، فإنّه لا يعتصم العالي بالسافل ، ولا العكس ، فإذا تنجّس العالي تنجّس السافل ، وإذا تنجّس السافل لم تسر النجاسة إلى العالي . ( الحكيم ) .
* مع تساوي السطوح أو ركود الماء ، وأمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعا في الأعلى ، وبعضه في الأسفل واتّصلا بانصباب الأعلى ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال ، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع ، نعم لا يضرّ بعض أقسام التسريح بل التسنيم . ( الخميني ) .
* في صورة تساوي السطوح أو اختلافها مع الركود ، وفي صورة الجريان تقوّي العالي واعتصامه بالسافل مشكل ، بل ممنوع . نعم القول بالتقوّي في عكسه لا بأس به . ( المرعشي ) .
* إذا كانت سطوحها متساوية ، ومع الاختلاف وكان الماء جاريا من العالي بالدفع فكفاية كرّيّة المجموع مطلقا ، وكذا كرّيّة السافل إذا كان ملاقي النجس هو العالي في غاية الإشكال ، نعم إذا كان العالي وحده كرّا اعتصم السافل به . ( الآملي ) .
* فيما يكون كلّ جزء منه متقوّما ببقية الأجزاء ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الخامسة . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) لو كان بعضها أعلى والماء جاريا منه بالدفع والقوّة فكفاية كرّيّة المجموع -