تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

( مسألة 1 ) : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون واردا ( 1 ) على النجاسة أو مورودا

.

( مسألة 2 ) : الكرّ ( 2 ) بحسب الوزن ( 3 ) ألف ومائتا

شرح
- * مع اختلاف السطوح وجريان الماء من العالي إلى السافل يشكل اعتصام العالي بالسافل ، نعم لا ينفعل العالي بملاقاة السافل مع النجاسة ؛ لأجل الدفع والقوّة الحاصلان من الجريان . ( السبزواري ) . * إذا اختلفت سطوح الماء بحيث كان يجري من العالي إلى السافل لم تصدق الوحدة على مجموع الماء فلا يعتصم بعضه ببعض ، ويجري عليه حكم القليل المختلف السطوح ، فإذا تنجّس العالي تنجّس السافل ، وإذا تنجّس السافل لم يتنجّس العالي ، نعم إذا كان العالي وحده كرّا وجرى إلى السافل كان له مادّة واعتصم به . ( زين الدين ) . * هذا إذا كانت سطوحها متساوية أو مختلفة مع عدم الجريان ، وأمّا مع جريان الماء من العالي إلى السافل ففي اعتصام العالي منه بالسافل تأمّل ، بل المنع لا يخلو من قوة ، نعم لا ينفعل العالي بسبب ملاقاة السافل بالنجاسة من جهة حصول الدفع والقوّة من الجريان . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) في الوارد الغير المستقرّ نحو القطرات الّتي تقع على الأرض الصلبة مثلا ، فتنزو بسرعة يقوى عدم الانفعال ، والأحوط الاجتناب . ( آل ياسين ) . * إشارة إلى تضعيف ما اختاره سيّدنا المرتضى علم الهدى في شرح المسائل الناصريّات من الفرق بين الوارد والمورود ، ويحتمل قويّا أن يوجّه كلامه بإرادة عدم الانفعال في خصوص القليل المستعمل في التطهير ، من دون نظر إلى التفصيل بين الوارد والمورود . ( المرعشي ) . * على الأحوط في الوارد . ( حسن القمّي ) .

[ تحديد مقدار الكرّ وزنا ومساحة ]

( 2 ) الميزان في تحديد الكرّ ، هي المساحة المذكورة في كلام الماتن . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) فقد قدّر الكرّ بالمثقال الشرعي مائة ألف وتسعة آلاف ومائتي مثقال شرعيّ ، -