ماؤها واقفا .
( مسألة 7 ) : العيون الّتي ( 1 ) تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها ( 2 )
.
( مسألة 8 ) : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا
، والطرف الآخر ( 3 ) حكمه حكم الراكد ( 4 ) إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ( 5 ) ، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ؛ لاتّصال ما عداه بالمادّة ( 6 ) .
شرح
- * فيه إشكال ، وكذا في ما بعده . ( أحمد الخونساري ) .
* في عدم الانفعال بملاقاة النجاسة ، لا في غيره على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* وإن لم يصدق عليه الماء الجاري عرفا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) وكذا الأنهار الجارية الفصليّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) يشكل ذلك في أواخر نبعها لقلّة مادّتها . ( مهدي الشيرازي ) .
* فالانفعال وعدمه يدوران مدار وجود النبع وعدمه . ( المرعشي ) .
( 3 ) أي غير المتّصل فحكمه حكم الراكد ، فإذا كان ما بعد المتغيّر القاطع لعمود الماء قليلا ينفعل بالملاقاة ؛ لعدم اتّصاله بالمادّة لحيلولة المتغيّر بينه وبين المادّة ، وإن كان كرّا فلا ينفعل إلّا بالتغيّر . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* لانفصاله عن المادّة بسبب تخلّل القطعة المتغيّرة ، فإن كان كثيرا لم ينفعل ، وإن كان قليلا فهو متنجّس ؛ لمكان ملاقاته المتنجّس وهو البعض المتغيّر . ( المرعشي ) .
( 5 ) بحيث انقطع عمود الماء بواسطة المتغيّر ، والحاصل : إذا تغيّر بعض الجاري نجّس المتغيّر خاصّة ، دون ما قبله مطلقا ، ودون ما بعده إذا لم يكن المتغيّر قاطعا لعمود الماء ، وإلّا اعتبرت الكرّية فيه . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) مع مراعاة الامتزاج . ( أحمد الخونساري ) .