( مسألة 6 ) : الراكد المتّصل ( 1 ) بالجاري كالجاري ( 2 )
، فالحوض المتّصل ( 3 ) بالنهر بساقية يلحقه حكمه ( 4 ) ، وكذا أطراف النهر ، وإن كان
شرح
( 1 ) كونه مطلقا كالجاري في جميع الأحكام محلّ نظر ومنع . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) في أنّه لا ينجس بالملاقاة دون الآثار الاخر اللاحقة لعنوان الجاري ، إلّا أن يتّصل به على نحو يعدّ منه عرفا . ( آل ياسين ) .
* في عدم الانفعال لا مطلقا . ( مهدي الشيرازي ) .
* في عدم الانفعال وعدمه يدوران مدار وجود النبع وعدمه . ( المرعشي ) .
* في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة . ( الخوئي ) .
* في عدم التنجّس بالملاقاة ، وأمّا كونه كالجاري في جميع الأحكام فمشكل .
( تقي القمّي ) .
* في عدم انفعاله بملاقاة النجاسة ، لا في الأحكام المختصّة بالجاري . ( الروحاني ) .
* في العاصميّة ؛ لكونه متّصلا بالمادّة فتجري سائر أحكام الجاري ، مثل كفاية الغسل مرّة واحدة في غسل المتنجّس بالبول ، وإذا غمس الشيء المتنجّس فيه فالماء الّذي يخرج معه بعد خروجه منه طاهر . ( مفتي الشيعة ) .
* فيه منع ، وكذا في أطراف النهر ممّا لا يعدّ جزءا من النهر عرفا ، نعم لا ينفعل إذا كان المجموع كرّا . ( السيستاني ) .
* أي في عدم الانفعال ، لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري . ( اللنكراني ) .
( 3 ) في جريان أحكامه المخصوصة عليه إذا لم يعدّ عرفا من أطرافه وأجزائه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) في عدم الانفعال لا مطلقا . ( صدر الدين الصدر ) .
* فيه تأمّل . ( الإصطهباناتي ) .
* في عدم الانفعال ، لا في أحكامه المختصّة به إن كانت له أحكام خاصّة .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* في عدم الانفعال بالملاقاة ، لا في سائر أحكامه الخاصّة . ( الميلاني ) . -