تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

( مسألة 6 ) : الراكد المتّصل ( 1 ) بالجاري كالجاري ( 2 )

، فالحوض المتّصل ( 3 ) بالنهر بساقية يلحقه حكمه ( 4 ) ، وكذا أطراف النهر ، وإن كان
شرح
( 1 ) كونه مطلقا كالجاري في جميع الأحكام محلّ نظر ومنع . ( حسين القمّي ) . ( 2 ) في أنّه لا ينجس بالملاقاة دون الآثار الاخر اللاحقة لعنوان الجاري ، إلّا أن يتّصل به على نحو يعدّ منه عرفا . ( آل ياسين ) . * في عدم الانفعال لا مطلقا . ( مهدي الشيرازي ) . * في عدم الانفعال وعدمه يدوران مدار وجود النبع وعدمه . ( المرعشي ) . * في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة . ( الخوئي ) . * في عدم التنجّس بالملاقاة ، وأمّا كونه كالجاري في جميع الأحكام فمشكل . ( تقي القمّي ) . * في عدم انفعاله بملاقاة النجاسة ، لا في الأحكام المختصّة بالجاري . ( الروحاني ) . * في العاصميّة ؛ لكونه متّصلا بالمادّة فتجري سائر أحكام الجاري ، مثل كفاية الغسل مرّة واحدة في غسل المتنجّس بالبول ، وإذا غمس الشيء المتنجّس فيه فالماء الّذي يخرج معه بعد خروجه منه طاهر . ( مفتي الشيعة ) . * فيه منع ، وكذا في أطراف النهر ممّا لا يعدّ جزءا من النهر عرفا ، نعم لا ينفعل إذا كان المجموع كرّا . ( السيستاني ) . * أي في عدم الانفعال ، لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري . ( اللنكراني ) . ( 3 ) في جريان أحكامه المخصوصة عليه إذا لم يعدّ عرفا من أطرافه وأجزائه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 4 ) في عدم الانفعال لا مطلقا . ( صدر الدين الصدر ) . * فيه تأمّل . ( الإصطهباناتي ) . * في عدم الانفعال ، لا في أحكامه المختصّة به إن كانت له أحكام خاصّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * في عدم الانفعال بالملاقاة ، لا في سائر أحكامه الخاصّة . ( الميلاني ) . -