( مسألة 5 ) : لو انقطع الاتّصال بالمادّة ، كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع ( 1 ) ، كان حكمه حكم الراكد
، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري ( 2 ) ، وإن لم يخرج من المادّة شيء ، فاللازم مجرّد الاتّصال ( 3 ) .
شرح
- * بل يلحقه حكم الجاري لو صدق كونه ذا مادّة عرفا . ( الشريعتمداري ) .
* نعم ، في صورة كرّية المجتمع يلحقه حكم الكرّ كما هو واضح . ( الفاني ) .
* لكن إذا صدق في العرف أنّ له مادّة فلا يتنجّس بالملاقاة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن لم يكن كرّا ، ولا ذا المادّة عرفا . ( السبزواري ) .
* على الأحوط ، بل يلحقه حكم المحقون ، فإن كان ماء وبلغ مقدار الكرّ فهو من الكثير ، وإلّا لحقه حكم القليل . ( زين الدين ) .
* على الأحوط الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* يشكل مع صدق ذي المادّة عليه عرفا . ( حسن القمّي ) .
* الميزان في عدم الانفعال صدق عنوان الجاري . ( تقي القمّي ) .
* إن لم يكن كرّا ، ولم يصدق عليه ذي المادّة عرفا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بل من الاتّصال . ( الكوهكمرئي ) .
* المحقّق للاتّصال . ( المرعشي ) .
* أو من الاتّصال . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لحقه حكم ذي المادّة ، لكونها هي المناط في الاعتصام ، لا مجرّد عنوان الجريان . ( الشاهرودي ) .
( 3 ) في الطهارة ، لا في رفع الانفعال ، بل فيه يحتاج إلى الامتزاج بما اتّصل بها على وجه يصدق عليه أنّه ماء واحد لا يتبعّض حكمه . ( آقا ضياء ) .
* في جريان حكم الجاري ، لا في رفع الانفعال . ( مهدي الشيرازي ) .
* في رفع الانفعال يحتاج إلى الجريان الملازم مع المزج في الجملة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع . ( الخميني ) .
* بحيث لو أخرج الماء الراكد لنبع ، وهذه الحالة بعد زوال الطين وما أشبهه من الموانع . ( المرعشي ) .