أو غيره تحت الأرض ، ويترشّح إذا حفرت ، لا يلحقه ( 1 ) حكم الجاري ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل يلحقه حكم الجاري في بعض الأحيان ، كما إذا صدق عليه كونه ذا مادّة عرفا ، كما أنّه يلحقه حكم الكرّ إذا كان مجموع ما تحت الأرض مع اتّصال بعضه ببعض بالغا حدّ الكرّ . ( الآملي ) .
( 2 ) لحوق حكم الجاري للثمد « أ » لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* وإن كان يلحقه حكم الكرّ لو كان مجموع ما تحت الأرض - مع الاتّصال وكونه ماء لا نداوة - بالغا مقداره ، ومع الشكّ في شيء من ذلك يلحقه حكم القليل . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل يلحقه حكمه مع صدق ذي المادّة عليه عرفا . ( الإصفهاني ) .
* يمكن القول بلحوقه ، وإذا صدق في العرف أنّ له مادّة فلا ريب في أنّه لا يتنجّس . ( حسين القمّي ) .
* بل حكم الكرّ إذا كان المجموع يبلغ كرّا ، ومع الشكّ فهو كالسابق لا يلحقه حكم الكثير ولا القليل . ( كاشف الغطاء ) .
* بل يلحقه في عدم التنجّس مع كون مادّته كرّا ولو بالاستصحاب ، أو صدق ذي المادّة عليه في العرف . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل يلحقه حكمه ؛ إذ هو من قبيل النابع . ( الحكيم ) .
* مع عدم صدق ذي المادّة عليه عرفا ، بل يلحقه حكم الكرّ إذا كان المجموع كرّا ، مع صدق عنوان الماء عليه لا مجرّد النداوة ، وإلّا يلحقه حكم القليل . ( الشاهرودي ) .
* الاحتمالات لدوام المادّة كثيرة ، والمدار على الصدق العرفي ، ولا يبعد الصدق في بعض الفروض . ( البجنوردي ) .
* لكن يلحقه حكم الراكد ذي المادّة مع الصدق عرفا ، وإلّا فبحكم الكرّ لو كان المجموع ماء متّصلا ، وإلّا فبحكم القليل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الثمد والثمد : الماء القليل الذي لا مادّة له . الصحاح : 2 / 451 ( مادّة ثمد ) . -