( مسألة 3 ) : يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة ( 1 )
، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر ( 2 ) ، فإن كان دون الكرّ ينجس ( 3 ) ، نعم إذا
شرح
- بقائها ، وأمّا إذا لم تكن له حالة سابقة أو كانت ولم يعلم بها بنى على طهارته وتطهيره المتفرّع على طهارته لا على مادّته ، فلا يجري عليه حكم القليل ولا أحكام الكثير ، فيلزم فيه التعدّد ولا ينجس بالملاقاة . ( كاشف الغطاء ) .
* فيه تأمّل . ( البروجردي ) .
* بل الأظهر طهارته ، خصوصا إذا كان مسبوقا بوجودها . ( مهدي الشيرازي ) .
* ظاهر العبارة أنّه فيما إذا لم يكن مسبوقا بوجود المادّة ، ومع ذلك لا يمكن الفتوى بالنجاسة جزميّا ؛ لعدم تماميّة ما ذكروه مدركا من الوجوه الثلاثة ، بل الأربعة ، وكون المقام من الترديد في الموضوع ، فالأقوى الطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . ( الشاهرودي ) .
* يمكن القول بعدمه . ( الميلاني ) .
* محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يحكم بالنجاسة إلّا في صورة العلم بعدمها سابقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل لا ينجس على الأقوى . ( الخميني ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* على الأحوط فيما إذا لم يكن مسبوقا بالمادّة ، وسيأتي منه اختيار الطهارة في نظير المقام في الفصل التالي . ( السبزواري ) .
* على الأحوط الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* إذا لم يكن مسبوقا بوجودها ، وإلّا فلا ينجس . ( حسن القمّي ) .
* بل لا ينجس على الأقوى ، إلّا إذا كان مسبوقا بعدم المادّة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ، ولا ينافيه الانفصال الطبيعي ، نعم ينافيه الانفصال العرضي ، كما سيأتي في المسألة ( 5 ) . ( السيستاني ) .
( 2 ) لضعف المادّة ، أو لوجود مانع من الموانع . ( المرعشي ) .
( 3 ) فيه تأمّل ، ولكنّه أحوط . ( آل ياسين ) .