ينجس ( 1 ) بالملاقاة ( 2 ) .
شرح
- * فإن كانت حالته السابقة وجود المادّة فيستصحب بقاؤها فيحكم بالطهارة ، وإن كان عدمها فيستصحب عدمها فيحكم بالنجاسة ، وإن لم تكن له حالة سابقة أو كانت وهو لا يعلم بها ، ويشكّ في أصل وجود المادّة لا في بقائها فيحكم بنجاسته بالملاقاة على الأحوط ، وسيأتي من المصنّف الحكم بالطهارة في المسألة السابعة في مشكوك الكرّيّة ، ويمكن الفرق بين المسألتين بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي وغيره . ( مفتي الشيعة ) .
* ولم يكن مسبوقا بوجودها . ( السيستاني ) .
( 1 ) إن لم يكن ذا مادّة سابقا وشكّ في انقطاعها وزوالها ، ثمّ حكمه بالنجاسة في الفرض المذكور مبنيّ على إجراء أصالة العدم ، والمختار عندنا عدم جريانها ، وعدم شمول « لا تنقض . . . » إيّاها ، والتفصيل في الأصول . ( المرعشي ) .
* إذا لم يكن مسبوقا بوجود الماء . ( الآملي ) .
* إلّا أن يصدق عليه عنوان الجاري . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) الأقوى طهارته ، والأحوط تجنّبه . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى الطهارة إذا كان الشكّ في أصل وجود المادّة ، كما هو ظاهر عبارة المتن . ( الحائري ) .
* إذا لم تكن مسبوقا بوجودها . ( الإصفهاني ) .
* الحكم مبنيّ على الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* مع سبقه بعدم المادّة ، وإلّا لم ينجس مطلقا على الأقوى . ( آل ياسين ) .
* إذا كان مسبوقا بعدم المادّة ، وفي غيره الأقوى الطهارة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* فيه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا كان متيقّنا بعدمها ثمّ شكّ في وجودها ، أمّا لو انعكس جرى استصحاب -