المقصّر ( 1 ) .
( مسألة 26 ) : إذا قلّد ( 2 ) من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ، وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى ( 3 ) على تقليد الأوّل في جميع المسائل
إلّا مسألة حرمة البقاء ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بقسميه الملتفت وغيره ، كما أسلفناه فراجع ، وأمّا الاجتزاء بأعماله السابقة الّتي أتى بها على رأي المجتهد الفاقد للشرائط ، فتفصيل الكلام فيه موكول إلى مبحث الإجزاء . ( المرعشي ) .
* قد مرّ حكم المسألة في مسألة ( 16 ) ، نعم لو قلّده لأجل قيام البيّنة على كونه جامعا للشرائط ، فالحكم بعدم الإجزاء في هذا المورد محلّ نظر .
( مفتي الشيعة ) .
* والأوّل فيما إذا كان تقليده عن طريق شرعي تبيّن خطأه ، والثاني بخلافه ، ويختلفان في المعذوريّة وعدمها ، وفي الإجزاء وعدمه ، فالأوّل يحكم بصحّة عمله في بعض موارد المخالفة ، وذلك فيما إذا كان الإخلال بما لا يضرّ الإخلال به لعذر شرعيّ ، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة ، والثاني لا يحكم بصحّة عمله عند المخالفة إلّا إذا كان الإخلال بما لا يوجب البطلان ، إلّا عن عمد كالجهر والإخفات في الصلاة .
( السيستاني ) .
( 2 ) قد مرّ منّا الكلام فيه . ( المرعشي ) .
( 3 ) وإن قال بوجوب البقاء إن كان أعلم - كما هو المختار - وكان الميّت أعلم وجب البقاء على تقليده . ( السيستاني ) .
( 4 ) بل الظاهر تعيّن تقليده في مسألة حرمة البقاء . ( أحمد الخونساري ) .
* لاستلزام صحّة بقائه على التقليد الأوّل عدم صحّته . ( مفتي الشيعة ) .