بشهادة العدلين ( 1 ) وبالشياع ( 2 ) المفيد للعلم ( 3 ) .
شرح
- * اعتبار الظنّ لا دليل عليه ، نعم الظنّ الاطمئناني البالغ إلى سكون النفس لا إشكال فيه . ( الرفيعي ) .
* بل الظاهر كفاية حسن الظاهر ، ولو لم يفد العلم أو الظنّ . ( أحمد الخونساري ، حسن القمّي ) .
* بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفا تعبّديّا عن العدالة ، ولا يعتبر فيه حصول الظنّ فضلا عن العلم . ( الخميني ) .
* اطمئنانيّا على الأقوى كما مرّ . ( المرعشي ) .
* بل يكفي حسن الظاهر على الإطلاق . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر أنّ حسن الظاهر كاشف عن العدالة وطريق مجعول شرعا إليها ، وإن لم يفد الظنّ . ( الروحاني ) .
* الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم أو الظنّ ، ويكفي ثبوته بالبيّنة أو العلم أو الاطمئنان كأصل العدالة . ( السيستاني ) .
( 1 ) من غير فرق بين حصول الظنّ منها بوجودها وعدمه ، وكذا من غير فرق بين الشهادة القوليّة والفعليّة ، كصلواتهما خلفه ، أو ترتيبهما آثار العدالة على الرجل في موارد اشتراطها ، كما في باب الطلاق ونحوه . ( المرعشي ) .
* تقدّم أنّه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد ، بل بمطلق الثقة ، وإن لم يكن عدلا .
( الخوئي ) .
* بل تثبت أيضا بالثقة الواحد . ( تقي القمّي ) .
* والعدل الواحد . ( الروحاني ) .
* بل لا يبعد ثبوته بقول شخص يوجب قوله الاطمئنان . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) قد مرّ منّا الكلام فيه في السابق فراجع . ( المرعشي ) .
( 3 ) وبالمصاحبة له المفيدة للاطمئنان . ( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان . ( أحمد الخونساري ) . -