( مسألة 24 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب ( 1 ) على المقلّد ( 2 ) العدول إلى غيره ( 3 )
.
( مسألة 25 ) : إذا قلّد من لم يكن ( 4 ) جامعا ، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد ( 5 ) أصلا
، فحاله ( 6 ) حال الجاهل القاصر ( 7 ) أو
شرح
- * والمفيد للظنّ كذلك إذا كان اطمئنانيّا . ( المرعشي ) .
* أو الاطمئنان . ( تقي القمّي ) .
* أو الاطمئنان والوثوق لما مرّ أنّه يطلق عليه العلم العادي . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الحكم في بعض الشرائط مبنيّ على الاحتياط . ( الخميني ) .
* ما أفاده تام بالنسبة إلى ما يكون شرطا حدوثا وبقاء . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) الأقوى التفصيل بين فقد الشرط الّذي يوجب زوال الرأي ، وبين ما لم يوجبه ، لكنّ الأحوط وجوب الرجوع مطلقا . ( المرعشي ) .
( 3 ) والظاهر وجوب الإعلام عليه وعلى غيره ممّن يعلم بفقده للشرائط .
( السبزواري ) .
* فلا يجوز البقاء على رأيه في فقدان أكثر الشرائط ، أمّا في فقدان الحياة يجوز البقاء ؛ لما مرّ من صحّة البقاء على تقليد الميّت . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) لا إشكال إذا طابق فتوى من عليه تقليده مع تمشّي قصد القربة إذا كان عبادة ، وقد مرّ . ( الرفيعي ) .
( 5 ) إطلاقه حتّى فيما إذا عمل بالموازين الشرعيّة محلّ نظر . ( حسين القمّي ) .
( 6 ) قد تقدّم منّا التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر . ( اللنكراني ) .
( 7 ) بالتفصيل الّذي تقدّم . ( الشاهرودي ) .
* في المعذوريّة ، وقد مرّ حكمه . ( المرعشي ) .