تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

( مسألة 24 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب ( 1 ) على المقلّد ( 2 ) العدول إلى غيره ( 3 )

.

( مسألة 25 ) : إذا قلّد من لم يكن ( 4 ) جامعا ، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد ( 5 ) أصلا

، فحاله ( 6 ) حال الجاهل القاصر ( 7 ) أو
شرح
- * والمفيد للظنّ كذلك إذا كان اطمئنانيّا . ( المرعشي ) . * أو الاطمئنان . ( تقي القمّي ) . * أو الاطمئنان والوثوق لما مرّ أنّه يطلق عليه العلم العادي . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) الحكم في بعض الشرائط مبنيّ على الاحتياط . ( الخميني ) . * ما أفاده تام بالنسبة إلى ما يكون شرطا حدوثا وبقاء . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) الأقوى التفصيل بين فقد الشرط الّذي يوجب زوال الرأي ، وبين ما لم يوجبه ، لكنّ الأحوط وجوب الرجوع مطلقا . ( المرعشي ) . ( 3 ) والظاهر وجوب الإعلام عليه وعلى غيره ممّن يعلم بفقده للشرائط . ( السبزواري ) . * فلا يجوز البقاء على رأيه في فقدان أكثر الشرائط ، أمّا في فقدان الحياة يجوز البقاء ؛ لما مرّ من صحّة البقاء على تقليد الميّت . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) لا إشكال إذا طابق فتوى من عليه تقليده مع تمشّي قصد القربة إذا كان عبادة ، وقد مرّ . ( الرفيعي ) . ( 5 ) إطلاقه حتّى فيما إذا عمل بالموازين الشرعيّة محلّ نظر . ( حسين القمّي ) . ( 6 ) قد تقدّم منّا التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر . ( اللنكراني ) . ( 7 ) بالتفصيل الّذي تقدّم . ( الشاهرودي ) . * في المعذوريّة ، وقد مرّ حكمه . ( المرعشي ) .