تعيينه ( 1 ) أهل الخبرة والاستنباط ( 2 ) .
( مسألة 18 ) الأحوط ( 3 ) عدم تقليد ( 4 ) المفضول ( 5 )
حتّى في
شرح
- * بحدّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول المفضول .
( السيستاني ) .
( 1 ) ولا يجوز الرجوع في تعيين الأعلم إلى من لا خبرة له بذلك . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) ويمكن أن يكون المرجع العارف بالقواعد قريبا من الاجتهاد ، وإن لم تكن له ملكة الاستنباط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا ينحصر في ذلك . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) بل الأقوى الجواز كما عرفت . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا محصّل لهذا الاحتياط علما وعملا . ( الفاني ) .
* لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( السبزواري ) .
* لا وجه لهذا الاحتياط كما يظهر بأدنى تأمّل . ( تقي القمّي ) .
* بل الأقوى . ( الروحاني ) .
( 4 ) الأقوى الجواز في هذه المسألة ، بل مع الجهل بالمخالفة ، ولا وجه لهذا الاحتياط في المسألة الّتي توافق فتواه فتوى الأفضل ، وفي صورة الشكّ في التوافق فالاحتياط مستحب ، نعم في صورة إحراز المخالفة فالاحتياط وجوبي .
( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) مع العلم بالموافقة يجوز تقليده قطعا . ( الجواهري ) .
* والأقوى جوازه مع عدم العلم بالمخالفة كما تقدّم . ( حسين القمّي ) .
* الأقوى الجواز ؛ لأنّ التقليد طريق لا موضوعيّة له . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يجب هذا الاحتياط وإن كان حسنا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه نظر ومنع . ( الرفيعي ) .
* لزومه محلّ إشكال ، سيّما بعد المصير إلى ثبوت الحجّيّة لصرف الوجود عن الفتوى . ( المرعشي ) .
* الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة . ( اللنكراني ) .