وأمكن الاجتهاد أو التقليد ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا ( 2 ) أو مقلّدا ( 3 ) ؛
لأنّ ( 4 ) المسألة خلافيّة ( 5 ) .
شرح
- * هذا في غير العبادات ممّا لا إشكال فيه ، وأمّا فيها مع استلزام التكرار فالأولى بل الأحوط ترك الاحتياط في الفرض المذكور ، وهو إمكان الاجتهاد أو التقليد .
( الإصطهباناتي ) .
* بشرط صدق الامتثال على ما هو المقرّر عند العقلاء . ( الرفيعي ) .
* مع صدق الإطاعة عليه ، وعدم لزوم أحد المحاذير الّتي مرّ ذكرها في الحواشي السابقة . ( المرعشي ) .
* ما لم يخرج عن طور الامتثال عرفا . ( الآملي ) .
* مع التحفّظ على جهة الإضافة التذلّليّة إذا كان عباديّا . ( السيستاني ) .
( 1 ) إلّا إذا كانت عبادة ، فإنّ الأحوط بل الأقوى حينئذ تعيّن الاجتهاد أو التقليد ، نعم لو أتى بالمحتمل الآخر رجاء للمحبوبيّة وإدراك الواقع بعد الإتيان بما أدّى إليه تقليده أو اجتهاده كان حسنا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيما لو درى كون الاحتياط في العمل سببا لأداء الواقع المستلزم للأمن من كوارث مخالفته . ( المرعشي ) .
( 3 ) لكن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد ولا تقليد أجزأه ؛ لأنّه أحرز الواقع . ( كاشف الغطاء ) .
* فيما لو أدرك عقله حجّيّة رأي الغير إذا كان من أهل الخبرة . ( المرعشي ) .
( 4 ) التعليل عليل . ( اللنكراني ) .
( 5 ) مع عدم كونها عقليّة محضة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا مساغ لهذا التعليل بعد انتقاضه طردا وعكسا . ( المرعشي ) .
* الأولى التعبير بأنّ جواز الاحتياط ليس من الضروريّات ولا من اليقينيّات ، فلا بدّ فيه من الاجتهاد أو التقليد . ( مفتي الشيعة ) .