تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

( مسألة 3 ) : قد يكون ( 1 ) الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته

، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين ( 2 ) مع التكرار ( 3 ) كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام ( 4 ) .

( مسألة 4 ) : الأقوى جواز ( 5 ) الاحتياط

( 6 ) ولو كان مستلزما للتكرار ( 7 )
شرح

[ الاحتياط في الفعل أو في الترك ]

( 1 ) قد عرفت بعيد هذا في الحاشية أنّ الوجوه المتصوّرة في الاحتياط أكثر ممّا أفاده قدّس سرّه ، ثمّ من الواضح اختلاف صوره في الحكم من حيث الوجوب وعدمه . ( المرعشي ) . ( 2 ) أو تركين كما في الخنثى ، أو فعل وترك كما في مورد التردّد بين الحيض والاستحاضة . ( مهدي الشيرازي ) . ( 3 ) أو بدونه . ( السيستاني ، اللنكراني ) . ( 4 ) كما أنّه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال ، كما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير . ( اللنكراني ) . ( 5 ) والمناقشات الخمسة أو الستّة الواردة عليه كلّها مدفوعة ، والتفصيل في محلّه . ( المرعشي ) . * أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال ، لا الجواز في مقابل الحرمة . ( اللنكراني ) .

[ جواز الاحتياط ولو استلزم التكرار ]

( 6 ) سواء اقتضى التكرار كما إذا تردّدت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة أو وجوب السورة مثلا . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) مع صدق الإطاعة ، وأن لا يعدّ العمل لعبا . ( الفيروزآبادي ) . * ما لم يخرج عن الامتثال عرفا . ( حسين القمّي ) . * إذا صدق عليه الإطاعة . ( الكوه كمرئي ) . * ما لم يخرج عن صدق الإطاعة والامتثال عرفا . ( صدر الدين الصدر ) . -