أو نحوه لم تصحّ جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمَّ منفرداً وإلا بطلت ( 1 ) .
( 12 مسألة ) : لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين لاستقرار المنع حينئذ .
( 13 مسألة ) : لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شكّ قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه . وأما لو شكّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه .
( 14 مسألة ) : إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس ، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس ، هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان : والأحوط ( 2 ) كونه مانعاً من الأوّل ، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام .
هامش
( 1 ) بطلت جماعته ، وأما أصل صلاته فبطلانها متوقّف على الإخلال بوظيفة المنفرد على الأقرب .
( 2 ) بل الأَولى فيه وفي العكس إذا كان المراد من العكس : ان المأموم لحق بالإمام مثلًا حال الركوع وكان مانع لحال القيام ، لكنه عند قيامه للركعة الثالثة يرتفع المانع .