الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس ، والمدار على الصدق العرفي .
[ مسائل في شرائط الجماعة ]
( 1 مسألة ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضاً ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط .
( 2 مسألة ) : إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه - مثلًا - ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً .
( 3 مسألة ) : إذا كان الحائل زجاجاً يحكى من ورائه ، فالأقوى ( 1 ) عدم جوازه للصدق .
( 4 مسألة ) : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ولا تعدّ من الحائل ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة .
( 5 مسألة ) : الشبّاك لا يعدّ من الحائل وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة ( 2 ) لصدق الحائل معه .
هامش
( 1 ) بل الأحوط الأَولى .
( 2 ) القوّة غير معلومة ، نعم هو أحوط .