تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل : إنها سقوط الهدي ، وقيل : إنها تعجيل التحلّل وعدم انتظار بلوغ الهدي محلّه ، وقيل : سقوط الحجّ من قابل ، وقيل : إن فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبّدي . وهذا هو الأظهر ويدلّ عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار : « هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط » والظاهر : عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط ، بل لابدّ من التلفّظ ، لكن يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار .

[ الثاني : التلبية ]

الثاني من واجبات الإحرام : التلبيات الأربع ، والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف ، بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع ، واختلفوا في صورتها على أقوال :

[ التلبية وصورها الأربع ]

أحدها : أن يقول : « لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك » . الثاني : أن يقول بعد العبارة المذكورة : « إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » . الثالث : أن يقول : « لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك » . الرابع : كالثالث إلا أنه يقول : « إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبّيك » بتقديم لفظ « والملك » على لفظ « لك » .