( 7 مسألة ) : من كان مقيماً في مكّة وأراد حجّ التمتّع ، وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات ( 1 ) إذا تمكّن ، وإلا فحاله حال الناسي .
( 8 مسألة ) : لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر ، وجب عليه العود مع الإمكان ، وإلا ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصحّ حجّه ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم .
ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصحّ وإن دخل مكّة بإحرامه ، بل وجب عليه الاستيناف مع الإمكان وإلا بطل حجّه ، نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه .
( 9 مسألة ) : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة ، فالأقوى صحّة عمله ، وكذا لو تركه جهلًا حتى أتى بالجميع .
هامش
( 1 ) وتقدّم منّا في المسألة الرابعة من « فصل أقسام الحجّ » نفي البعد عن التخيير بين المواقيت الثلاثة .