تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
الميقات ، بل هو الأولى حيث إنه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب ، والظاهر : عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه . ( 2 مسألة ) : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً ، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلا محرماً وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزيه الإحرام منها وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأول ، والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً وإن كان أمامه ميقات آخر . وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة : بأن كان له شغل خارج مكّة ولو كان في الحرم ، فلا يجب الإحرام ، نعم في بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكّة ، لكن قد يدّعى الإجماع على عدم وجوبه وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات . ( 3 مسألة ) : لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر ، بطل إحرامه وحجّه على المشهور الأقوى ( 1 ) ووجب عليه قضاؤه إذا كان
هامش
( 1 ) بل الأحوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 716 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي