تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢

[ الرابع : الإحرام عقيب فريضة أو نافلة ]

الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب ، للاختلاف الواقع بينها ، واشتمالها على خصوصيات غير واجبة ، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حجّ التمتّع ، فإن الأفضل فيه أن يصلِّي الظهر بمنى ، وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة ، وإن لم يكن فمقضيّة ، وإلا فعقيب صلاة النافلة .

[ الخامس : صلاة ركعات للإحرام ]

الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام ، والأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة ، ويجوز إتيانها في أيّ وقت كان بلا كراهة حتى في الأوقات المكروهة ، وفي وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، لخصوص الأخبار الواردة في المقام ، والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد ، لا العكس كما قيل . ( 2 مسألة ) : يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة وإن لم يقصدها ، بل قيل بحرمته فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها ، والرواية مختصّة بالمرأة لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراك ، ولا بأس به . وأما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 722 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي