تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣

( 11 - فصل : في أحكام المواقيت )

( 1 مسألة ) : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ولا يكفي المرور عليها محرماً ، بل لابدّ من إنشائه جديداً ، ففي خبر ميسرة : « دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغيّر اللون ، فقال عليه السلام : من أين أحرمت بالحجّ ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا ، فقال عليه السلام : ربّ طالب خير يزلّ قدمه ، ثمّ قال : أيسرّك أن صلّيت الظهر في السفر أربعاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك » نعم يستثنى من ذلك موضعان :

[ استثناءان ]

أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات ،

فإنه يجوز ويصحّ للنصوص ، منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : « لو أن عبداً أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتمّ » . ولا يضرّ عدم رجحان ذلك ، بل مرجوحيّته قبل النذر مع أن اللازم كون متعلّق النذر راجحاً ، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار ، واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر ، ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرّم من حيث هو مع صحّته ورجحانه
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 713 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي