تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
محاذاة واحد منها ، ولو فرض إمكان ذلك فاللازم : الإحرام من أدنى الحلّ . وعن بعضهم : أنه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكّة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها ، وهو : مرحلتان ، لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرماً ، وفيه : أنه لا دليل عليه ، لكن الأحوط الإحرام منه وتجديده في أدنى الحلّ .

[ العاشر : أدنى الحلّ ]

العاشر : أدنى الحلّ ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد ، بل لكل عمرة مفردة ( 1 ) والأفضل أن يكون من : الحديبيّة أو الجِعرّانة أو التنعيم فإنها منصوصة ، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد . فإن الحديبيّة بالتخفيف أو التشديد بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة ثمّ أطلق على الموضع ، ويقال : نصفه في الحلّ ونصفه في الحرم . والجِعرّانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال .
هامش
( 1 ) لخصوص ثلاثة : من كان بمكّة وأراد العمرة المفردة ، ومن أتى من خارج الحرم إلى أدنى الحلّ غير قاصد دخول الحرم ثمّ قصد الدخول ، ومن لم يمرّ على ميقات ولا على محاذيه العرفي على الأظهر .