كان منزله دون الميقات أو مكّة فميقاته منزله ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً ، بل هو الأفضل ، وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكّة ويجوز من أحد المواقيت أيضاً ، وإذا لم يكن في مكّة فيتعيّن ( 1 ) أحدها .
وكذا الحكم في العمرة المفردة ، مستحبة كانت أو واجبة .
وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن .
والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها وقبل ذلك حاله حال النائي ، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل .
هامش
( 1 ) إلا إذا كان منزله دون الميقات ، فميقاته منزله كما تقدّم آنفاً .