تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
كان منزله دون الميقات أو مكّة فميقاته منزله ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً ، بل هو الأفضل ، وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكّة ويجوز من أحد المواقيت أيضاً ، وإذا لم يكن في مكّة فيتعيّن ( 1 ) أحدها . وكذا الحكم في العمرة المفردة ، مستحبة كانت أو واجبة . وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن . والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها وقبل ذلك حاله حال النائي ، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل .
هامش
( 1 ) إلا إذا كان منزله دون الميقات ، فميقاته منزله كما تقدّم آنفاً .