تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
في الخروج محرماً أو محلّاً والدخول كذلك كالحجّ الواجب . ثمّ إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلّاً ودخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع ( 1 ) ، وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلا مثل الحطّاب والحشّاش ونحوهما . وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة ، بناء على ما هو الأقوى : من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين ، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً . ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هي العمرة الأولى أو الأخيرة ؟ مقتضى حسنة حمّاد : أنها الأخيرة المتّصلة بالحجّ . وعليه : لا يجب فيها طواف النساء ، وهل يجب حينئذٍ في الأولى أو لا ؟ وجهان : أقواهما ( 2 ) نعم ، والأحوط ( 3 ) الإتيان بطواف مردّد بين كونه للأولى أو الثانية . ثمّ الظاهر : أنه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها .
هامش
( 1 ) بل مطلقاً ولو مفردة . ( 2 ) بل الأقوى عدم الوجوب . ( 3 ) بل الأولى .